قوله:(فنوزع فيه) هو راجع إلى المسائل الأربع، وهي: ما إذا ادعى أنه خاف على الشاة الموت فنحرها، أو سرقت بعد نحرها، أو أنه قلع الضرس المألوم (١) به، أو أنه صبغ الثوب بكذا.
قوله:(وفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به) أشار بهذا إلى قول أهل المذهب: أن كل عين تستوفى منه المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة، كموت الدابة المعينة، وانهدام الدار، وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح، إلا في أربع مسائل: صبيان وفرسان، صبيا التعليم والرضاعة، وفرسا النزو والرياضة، وإلى ذلك أشار بقوله:(إلا صبى تعليم ورضيع (٢)، وفرس نزو وروض) وزاد المازري على هذه الأربعة: ما إذا استأجره على أن يحصد زرعه الذي في أرضه وليس له غيرها، أو يبنى له حائطًا في داره، ثم حصل مانع من ذلك، وزاد غيره: الخياط يدفع له الثوب يخيطه للباس لا لتجارة وليس لربه غيره، وزاد الباجي: مسألة العليل يشارطه (٣) الطبيب على برئه فيموت قبل ذلك (٤)، وزاد غيره: من استؤجر على أن يصنع في الجواهر النفسية صنعة ثم هلك (٥).
قوله:(وسن لقلع فسكنت، كعفو القصاص) أي: وكذا تنفسخ الإجارة في هاتين المسألتين، وهما: إذا استؤجر على قلع سن أو ضرس فسكن ألمها، أو على أن يقتص من شخص فيعفو عنه من له القصاص؛ لتعذر الخلف فيهما.
قوله:(وبغصب الدار وغصب منفعتها) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا غصبت الدار المستأجرة أو منفعتها (٦)، وهو المشهور، وعن سحنون: أن المصيبة من المكتري (٧)، وعن ابن حارث: إن غصبت الرقبة فالمصيبة من المكتري (٨)، وإن غصبت
(١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الأمور). (٢) في (ن ٤): (ورضاع). (٣) في (ن): (يشارط). (٤) انظر: المنتقى: ٦/ ٥٥٧. (٥) في (ن): (تهلك). (٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (ومنفعتها). (٧) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٢٥٢. (٨) في (ن ٥): (المكري).