وغيرهما عن مالك (١): أن الحائط إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. وعنه في مختصر ما ليس في المختصر: أن الشفعة في ذلك، وإن لم يحتج الحائط له (٢).
قوله:(وإرث) قد تقدم عند قوله: (ممن تجدد ملكه اللازم (٣) اختيارا)، أن الميراث لا شفعة فيه على المشهور، لأن الحصة المنتقلة (٤) لم يتجدد ملك مالكها اختيارًا، وعن مالك: أن الشفعة في ذلك (٥).
قوله:(وهبة بلا ثواب) أي: لا شفعة في الهبة لغير ثواب، وهكذا قال في المدونة (٦)، وهو المشهور. ابن يونس، وغيره: ولمالك قول بثبوتها في ذلك (٧). فأما هبة الثواب فهي بيع من البيوع، لكن لا تكون فيها الشفعة إلا بعد دفع الثواب؛ ولهذا قال هنا:(وإلا فبه بعده) أي: وإن لم تكن الهبة لغير ثواب، بل كانت للثواب، فإن في ذلك الموهوب الشفعة بعده، وقاله في المدونة (٨).
قوله:(وخِيَارٍ إِلا بَعْدَ مُضِيِّهِ) أي: وهكذا لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد مضيه، وهو مثل قوله في المدونة: ومن ابتاع شقصًا على خيار، فلا شفعة فيه حتى يتم البيع (٩). ولا خلاف فيه بين ابن القاسم وأشهب، وإنما اختلفا هل الخيار الحكمي كالشرطي، أو لا؟ .
قوله:(ووَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ، إِنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلا) أي: ووجبت الشفعة لمشترى الخيار، إن باع المالك نصفين أحدهما خيارًا أولًا، والثاني (١٠) بتلا بعده؛ ولهذا قال:(ثم بتلا)، وقوله:(فأمضى)(١١)، أي: بيع الخيار؛ وهو مبني على أن بيع الخيار منعقد من
(١) من هنا بداية سقط في النسخة (ن ٥). (٢) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٦٢. (٣) قوله: (اللازم) ساقط من (ن ٣). (٤) في (ن): (المشغلة). (٥) انظر: التوضيح: ٦/ ٥٩٥. (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦. (٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦. (٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦. (٩) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٥٩. (١٠) في (ن): (الآخر). (١١) في (ن): (وأمضى).