سفلها، فلا شفعة لأحد (١) فيما باع الآخر منهما، يريد: لأن الحصة التي باعها متميزة عن حصة الآخر، ولا شركة له فيما باع الآخر، فهو شبيه بالجار.
قوله:(وزرع ولو بأرضه) قال في المدونة بعد ذكر الشفعة في الثمرة: وأما الزرع فيبيع أحدهما حصته منه بعد يبسه، فلا شفعة له (٢) فيه، وهو لا يباع حتى ييبس (٣)، وفي باب آخر: ومن ابتاع (٤) أرضًا بزرعها الأخضر ثم قام الشفيع، فإنما له الشفعة في الأرض دون الزرع بما ينوبه من الثمن، بقيمتها من قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة (٥).
قوله:(وبقل)(٦) مذهبنا أن البقول لا شفعة فيها. ابن رشد: ويتخرج فيها قول بوجوب الشفعة على القول بوجوبها في الثمرة ما لم تجذ (٧).
قوله:(وعرصة) هكذا قال (٨) الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في رسالته: ولا شفعة في عرصة دار قد قسمت بيوتها (٩)، ونحوه في المدونة.
قوله:(وممر قُسم متبوعه (١٠)) يعني: إذا كان بين قوم دار، فاقتسموا بيوتها وأبقوا الممر -وهو الطريق التي يتوصل للبيوت منها- ليرتفقوا بذلك، فلا شفعة فيه إذا بيع، ونحوه في المدونة.
قوله:(وحيوان إلا في كحائط) قد تقدم أن الحيوان لا شفعة فيه (١١)، وأشار بقوله:(إلا في كحائط) إلى ما حكاه (١٢) عبد الحميد، وابن زرقون،
(١) قوله: (لأحد) زيادة في (ن ٥). (٢) قوله: (له) ساقط من (ن). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٧. (٤) في (ن) و (ن ٤): (باع). (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٧، وتهذيب المدونة: ٤/ ١٥٣. (٦) زاد بعده في (ن): (كهندباء). (٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٠٣. (٨) قوله: (هكذا قال) يقابله في (ن): (هذا قول). (٩) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ١/ ١١٧. (١٠) في (ن): (بيوته). (١١) في (ن): (فيها). (١٢) زاد بعده في (ن): (ابن).