قوله:(وفي صِحَّتِهِ مِنْ كَمَجْبُوبٍ تَأْوِيلانِ)(٢) مثل المجبوب الخصي (٣) والمعترض والشيخ الفاني، والمعنى: أنه اختلف في صحة الظهار من هؤلاء وعدم صحته على تأويلين.
أبو الحسن الصغير: والقول بالصحة (٤) مذهب ابن القاسم والعراقيين، والقول بعدمه لأصبغ وسحنون ونحوه لابن زياد (٥). اللخمي (٦)، وهو قول مالك في المدونة؛ لقوله: إن القبلة لا تأتي بخير (٧).
عياض: والذي قاله اللخمي خلاف المعروف من المذهب؛ فإن (٨) المتقرر من مذهب مالك عند أئمتنا البغداديين وغيرهم: أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليه (٩)، وحكى الباجي أنه: اختلف في تأويل منعه ذلك في الكتاب وغيره على وجهين: الأول لعبد الوهاب: أنه محمول على الوجوب، والثاني لعبد الملك: أنه محمول على الكراهة (١٠).