قوله:(ومُحْرِمَةٍ) هكذا قال في المدونة (١)، قال (٢): وكذلك الحائض، يريد (٣): والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في الأصل، وإنما منع الآن لعارض يزول (٤).
قوله:(ومَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ) يريد: أنه إذا (٥) ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل إسلامها ثم أسلمت أنه يلزمه الظهار (٦)، وقاله في المدونة (٧). ابن يونس: لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه (٨).
ابن المواز: ولا يلزمه ذلك عند أشهب (٩).
ابن رشد: وتعليل قوله: بأنها قبل إسلامها (١٠) غير زوجة لا يصح، وإلا لما رجعت إليه إلا بنكاح جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة (١١).
قوله:(ورَتْقَاءَ) أي: وكذلك يصح الظهار من الرتقاء، وقاله في المدونة (١٢). أبو الحسن؛ لأنه وإن تعذر استمتاعه بها في موضع خاص فلا يتعذر استمتاعه بسائر الجسد.
قوله:(لا مُكَاتِبَةٍ ولَوْ عَجَزَتْ عَلى الأَصَحِّ) أي: فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدَّت لم يلزمه ذلك فيها قولًا واحدًا، ولو تزوجها بعد ذلك وإن عجزت قولان: الأصح وهو قول سحنون وروي عن (١٣) ابن القاسم (١٤): أن الظهار لا يلزمه فيها؛ لأن
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥. (٢) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٣) قوله: (يريد) ساقط من (ن). (٤) قوله: (يزول) ساقط من (ن ١). (٥) قوله: (إذا) ساقط من (ز ٢) و (ن ١) و (ن ٢). (٦) قوله: (أنه يلزمه الظهار) ساقط من (ز ٢) و (ن) و (ن ١). (٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥. (٨) قوله: (ظاهر فيه) يقابله في (ن): (ظاهر منها فيه). (٩) زاد بعده في (ن): (فإنه قال ليس بزوجة قبل إسلامها). (١٠) في (ن ٢): (إسلامه). (١١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٢٤. (١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥. (١٣) قوله: (وروي عن) يقابله في (ز ٢): (وروى). (١٤) زاد بعده في (ن): (قولان الأول).