منه جملة، وقول لعبد الملك: أن له مغيب الحشفة ثم ينزع، والثالث: يطأ ولا ينزل، والرابع: أن له ذلك وإن أنزل (١)، قال: فظاهر المدونة أن له الإصابة التامة (٢)، وهذا يخالف ما تقدم لعبد الحق وابن محرز وعلى هذا فكان اللائق أن يقول: وهل كذلك في الظهار أو لا؟ تأويلان على جاري عادته في مثل ذلك.
قوله:(لا كَافِرٌ وإِنْ أَسْلَمَ) أي: فإن الإيلاء لا يلزمه، ونص عليه في المدونة (٣)، وقيل: يلزمه إذا آلى في كفره ثم أسلم (٤)، وقد تقدم هذا. وقال صاحب الكافي: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به (٥)، وإليه أشار بقوله:(إِلا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا).
قوله:(ولا لأَهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا) أي: فإن حلف ليهجرنها، أو لا كلمتها (٦) فلا يكون مؤليًا، وقاله في المدونة، وفيها (٧): وإن حلف أن لا يكلمها وهو مع ذلك يمسها (٨) فليس بمؤلٍ (٩)، وانظر كيف أهمل هنا قوله، وهو مع ذلك يمسها (١٠)، ومفهومه (١١): أنه إذا لم يمسها (١٢) مع ذلك أنه (١٣) يكون مؤليًا، وكلام الشيخ يوهم (١٤) الإطلاق فلابد من التقييد بذلك، وممن قيدها بذلك (١٥) اللخمي (١٦) وغيره.
(١) قوله: (أن له ذلك وإن أنزل) يقابله في (ن ١): (ينزل)، وفي (ن): (يطأ وينزل)، وانظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٨٤ و ٢٣٨٥. (٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٩٤ و ٤٩٥. (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥١. (٤) قوله: (ثم أسلم) ساقط من (ز ٢). (٥) انظر: الكافي: ٢/ ٦٠٢. (٦) قوله" (أو لا كلمتها) ساقط من (ز ٢)، وقوله: (ليهجرنها، أو لا كلمتها) يقابله في (ن أ): (لا يكلمها وليهجرنها). (٧) في (ن): (وفيها قال). (٨) قوله: (وهو مع ذلك يمسها) يقابله في (ن ١): (ومع ذلك يغشاها). (٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧. (١٠) في (ن ١): (يغشاها). (١١) في (ن ١): (ومضمونه). (١٢) في (ن ١): (يغشاها). (١٣) قوله: (أنه) زيادة من (ن ١). (١٤) في (ز ٢): (يفهم). (١٥) في (ن): (به). (١٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٧٩.