الآخر بقراره، أو تغير أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب نجس، وهذه الصورة هي المعروفة لأصحابنا، والصحيح أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء، ولسحنون: يتيمم ويتركه. وله أيضًا مع عبد الملك: يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (١). زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه من الثاني مما أصابه من الأول (٢) قبل الوضوء من الثاني (٣). ابن المواز وابن سحنون: يتحرى كالقِبلة (٤). ابن القصار: مثلهما إن كثرت الأواني، ومثل ابن مسلمة إن قلَّتْ (٥).
الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء نجس العين كالبول المقطوع الرائحة، ولا نص فيها عندنا، غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على الأولى، ورأى أنه لا فرق بينهما (٦).
قوله:(وَنُدِبَ غَسْلُ إِنَاء مَاءٍ ويُرَاقُ لا طَعَامٍ (٧) وَحَوْضٍ تَعَبدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا) ما ذكره من استحباب الغسل هو مذهب المدونة عند ابن بشير (٨).
وقيل: إنه واجب، والصحيح أنه يريقه كما قال، وقد وقع ذلك مصرحًا به في حديث مسلم، وفي آخره:"فلْيرقْهُ"(٩).
وقيل: لا يراق لأن الغسل تعبد، والمشهور اختصاص الغسل بإناء (١٠) الماء.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩١. (٢) في (ز ١): (في الأولى). (٣) قوله: (من الثاني) يقابله في (ن): (بالثاني). وانظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ١٠٤٧. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩١. (٥) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ١٠٤٨، والتوضيح، لخليل: ١/ ٧٧. (٦) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٨٢، وما بعدها. (٧) في (ن): (لطَّعام). (٨) انظر: التنبيه، لابن بشير: ١/ ٢٤٠. (٩) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٧٩. (١٠) قوله: (بإناء) ساقط من (ن).