قوله:(لا إِنْ شَكَّ في نَجَاسَةِ المصِيبِ أَوْ فِيهِما)(١) يريد إنَّه (٢) إذا شك في نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور (٣)، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح (٤) إذا شك في النجاسة والإصابة؛ لضعف الحال حينئذٍ، وإليه أشار بقوله:(أَوْ فِيهِمَا).
ظاهر المذهب عند (٥) ابن شَاس: أنه لا فرق في ذلك بين الجسد والثوب (٦).
ابن الحاجب: والجسد في النضح كالثوب على الأصح (٧).
وقال في البيان: لا ينضح الجسد بل يغسل، قال:(٨) وهو أصل مالك (٩)، واستقرأه (١٠) من قوله في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي، إلا أن يخشى إصابتهما (١١).
وكذا جعل (١٢) عبد الحق ظاهر المدونة وجوب غسل الجسد (١٣).
قوله:(وَإِذَا اشْتبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجِسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النجِسِ وَزِيادَةِ إِنَاءٍ) أشار بقوله: (بمتنجس أو نجس) إلى صورتين:
الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء متنجس إلا أن النجاسة لم يظهر تغيرها فيه لتغير
(١) قوله: (أَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن). (٢) قوله: (أنه) ساقط من (ن). (٣) قوله: (نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور) يقابله في (ن): (النجاسة). (٤) قوله: (أنه إذا شك في نجاسة ما أصابه فإنَّه لا يجب عليه النضح وهو المشهور، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح) ساقط من (ن ١). (٥) في (ن): (سند). (٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١ و ٢٢. (٧) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٦. (٨) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٦. (١٠) في (ن): (واستقرئ). (١١) انظر: المدونة: ١/ ١٢١. (١٢) في (ن): (قال). (١٣) انظر: النكت والفروق، لعبد الحق الصقلي: ١/ ٣٢.