قوله:(وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ) يشير إلى ما رواه عيسى عن ابن وهب أنَّه يستحب لمن عقد على امرأة راكنة لغيره أن يعرض تلك المرأة على الخاطب أولًا، قال: فإن حلله (١) رجوت له في ذلك مخرجًا، وإن أبى فليفارقها، فإن نكحها الأوّل وإلا فلهذا أن يأْتَنِف نكاحها ولا يقضى عليه بالفراق (٢).
قوله:(وَرُكْنُهُ: وَلِيٌّ، وَصَدَاقٌ، وَمَحَلٌّ، وَصِيغَةٌ) أي: ركنُ النكاح. وذكر أن له أربعة أركان، ونحوه في الجواهر (٣)، وجعل ابن محرز الوليّ والشهود والصداق شروطًا.
الركن الأوّل: الوليّ: والدليل عليه قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢]، والعضل لغة (٤): المنع من تزويج المرأة، فلو كان عقدها على نفسها جائزًا لم تكن معضولة بمنع الوليّ، وفي الحديث:"لا تُنكِح المرأةُ المرأةَ ولا المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"(٥)، قال الدارقطني: وهذا حديثٌ (٦) حسنٌ صحيحٌ. وعنه
(١) في (ن ٢): (حل له). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٢. (٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١١ و ٤١٢. (٤) قوله: (والعضل لغة) يقابله في (ن ٢): (المعضل له). (٥) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٠٦، في باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٨٢، والدارقطني: ٣/ ٢٢٧، في كتاب النكاح، برقم: ٢٦، والبيهقيُّ: ٧/ ١١٠، في باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح، برقم: ١٣٤١٠. جاء هذا الحديث من عدة عن طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، منها ما هو جيد وعلى شرط مسلم. انظر تفصيل ذلك في البدر المنير: ٧/ ٥٦٢، وما بعدها. (٦) قوله: (حديثٌ) ساقط من (ن ٢).