فوض في ذلك إلى عروة فخطب واختصر، فقال: الله حق (١) ومحمد رسوله، وقد خطب فلان فلانة، وقد زوجته إيَّاها على بركة الله وشرطه (٢).
قوله:(وَذِكْرُ المَسَاوِئ) يعني أنَّه تجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخاطب (٣) للحذر ولقوله - عليه السلام - لزينب:"أمَّا معاوية فصعلوك لا مال له، وأمَّا أبو جهم فلا يضع العصا عن (٤) عاتقه"(٥). نقله ابن شاس (٦).
قوله:(وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا) هذا مما لا خلاف فيه، قاله (٧) ابن رشد (٨)، وأمَّا المواعدة منهما جميعًا (٩) فهي حرام كما تقدَّم.
قوله:(وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ) أي: وكذا يكره تزويج المرأة الزانية. مالك: ولا أراه حرامًا، وقال ابن حبيب: لا يجوز تزويج المرأة الزانية المجاهرة (١٠).
قوله:(أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا) أي: ومما يكره أيضًا تزويج المرأة المصرح لها بالخطبة في العدة وعقد عليها بعدها؛ لأنَّ ذلك ليس نكاحًا في العدة.
قوله:(وَنُدِبَ فِرَاقُهَا) أي: فراق الزانية أو (١١) المصرح لها. ابن حبيب: ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها حبسها (١٢). وقيل: يجب عليه فراق المصرح لها، حكاه في المنتقى (١٣).
(١) في (ن): (أحق). (٢) قوله: (شرطه) زيادة من (س)، وفي (ن): (وفريضته). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩١. (٣) في (س) و (ن ٢): (الخطاب). (٤) في (ن): (عصاه على). (٥) أخرجه مسلم: ٢/ ١١١٤، في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: ١٤٨٠، ومالك: ٢/ ٥٨٠، في باب ما جاء في نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق، برقم: ١٢١٠. (٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١١. (٧) في (ن): (قال). (٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٧٤. (٩) قوله: (جميعًا) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن): (معا). (١٠) زاد بعده في (ن): (بذلك)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٦. (١١) قوله: (أو) زيادة من (ن ٢). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٦. (١٣) انظر: المنتقى: ٥/ ١١٠.