قوله:(وَكُرِهَ التَّطْرِيبُ) هكذا قال في المدونة (٣). أبو الحسن الصغير (٤): وهو صوت يشبه صوت المغاني، وأصله الطرب (٥).
قوله:(وَقَتْلُ عَيْنٍ وَإِنْ أُمِّنَ) العينُ هو الجاسوس، وقوله (وإن أُمِّنَ) أي: دخل إلى بلادنا بأمان. والمعنى أن الإمام يجوز له قتل الجاسوس وإن كان مستأمنًا. سحنون: يقتل (٦) إلا أن يسلم فلا يقتل، ويكون كأسير أسلم (٧).
قوله:(وَالمُسْلِمُ كَالزّنْدِيقِ) أي: فإن تبين أن المسلم عين فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب، وهو مذهب ابن القاسم وسحنون. وقال مالك: يتخير (٨) فيه الإمام. وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال عبد الملك: إن كان معتادًا لذلك قتل وإلا نُكِّل (٩). وقال
(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٦. (٢) في (ن) و (ن ٢): (شعائر). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٦. (٤) قوله: (الصغير) زائدة من (ز ٢). (٥) في (ن) و (ن ٢): (الضرب). (٦) قوله: (يقتل) زيادة من (ن ٢). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٢. (٨) في (ن ٢): (يخير). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٢ و ٣٥٣.