بعضهم: يجلد جلدًا منكلًا ويطال سجنه وينفى إلَّا موضع قريب من أهل الشرك.
قوله:(وَقَبُولُ الإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ) أي: ومما يجوز للإمام قبول هدية الكفار؛ لقبوله عليه السلام هدية أبي سفيان ودحية والمقوقس، ابن القاسم في الموازية والعتبية: في العلج (١) من أهل (٢) الحصن يهدي هدية لرجل من أهل (٣) الجيش، قال: هي له دون الجيش، وإن أهداها لأمير الجيش فهي مغنم؛ لأنه (٤) على سبيل الخوف أهداها (٥)، قال: إلا أن يتبين أنه لغير سبب خوف (٦) الجيش من ذي قرا بة أو لسبب مكافأة يرجوها (٧)؛ ونحوه فذلك له (٨)، وهو معنى قوله:(وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةٍ) أي: من بعض العدو لقرابة (٩)، وأما قوله:(وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَّةِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ) فإشارة إلى ما قال في الواضحة: إن الطاغية إذا أهدى (١٠) للأمير هدية وهو في مقامه فهي فيء (١١) لجميع المسلمين، قال: ولا حجة لأحد في هدية (١٢) المقوقس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وسيرين وبغلة شهباء (١٣).
قوله:(وَقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكٍ) أي: ومما يجوز أيضًا قتال هاتين الطائفتين، والمشهور أيضًا جواز قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام، وعن مالك جواز قتال الفرازنة (١٤)؛ وهم
(١) في (ن): (الشيخ). (٢) قوله: (أهل) زيادة من (ن ٢). (٣) قوله: (أهل) زيادة من (ن). (٤) قوله: (مغنم لأنه) يقابله في (ن): (بينهم). (٥) قوله: (أهداها) زيادة من (ن ٢). (٦) قوله: (خوف) زيادة من (ن). (٧) في (ن ٢): (يرجونها). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢١٧. (٩) قوله: (القرابة) زيادة من (ن). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (أهدت). (١١) قوله: (فيء) ساقط من (ز ٢) و (ن ٢). (١٢) قوله: (في هدية) ساقط من (ن ٢). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢١٨. (١٤) في (ن ١): (الفزارية)، وفي (ن ٢): (الفرارية)، وفي (ن): (الفرازينة).