بِنْتُهَا، ثم أَقْرَبُ نِسَائِهَا؛ كَالإِرْثِ.
وَيَغْسِلُ (١) كُلُّ وَاحِدٍ، مِنَ السَّيِّدِ وَالسُّرِّيَّةِ وَالزَّوْجَيْنِ، صَاحِبَهُ. وَلِلْمَرْأَةِ غَسْلُ ذَكَرِ دُونَ سَبع سِنِينَ، وَلَا عَكْسَ. وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ، يُمِّمَ؛ كَالْخُنْثَى. وَلَا يَغْسِلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا يَدْفِنُهُ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرَهُ.
وَيُسْتَرُ الْمَيِّتُ عَنِ الْعُيُونِ، وَلَا يَحْضُرُهُ غَيْرُ مُعَاوِنٍ، وَيُجَرَّدُ بَعْدَ سَتْرِ عَوْرَتهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قُرْبَ جِلْسَتِهِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِيَدِهِ، وَيَلُفُّ عَلَيْهَا خِرْقَةَ فَيُنْجِيهِ بِهَا، وَيَحْرُمُ مَسُّ عَوْرَتهِ وَنَظَرُهَا، وَيُكْرَهُ مَسُّ بَاقِيهِ بلَا خِرقَةٍ، وَيَنْوِي غُسْلَهُ، وَيُسَمِّي، وَيُنَظفُ فَمَهُ وَمَنْخِرَيْهِ بِبَلَلِ إِصْبَعَيْهِ، وَيُوَضِّئُهُ، وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ، ثُمَّ كُلَّهُ ثَلَاثًا، يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يُنْقَ بِثَلَاثٍ زادَ حَتَّى يُنْقِي (٢) إِلَى سَبْعٍ، وَفِي كُلِّ الْمَاءِ سِدْرٌ، وَفِي الأَخِيرَةِ كَافُورٌ، وَلَا يُخْتَتَنُ، بَلْ يُقَلَّمُ وَيُؤْخَذُ شَارِبُهُ، لَا عَانَتُهُ، وَلَا يُنْصَى (٣)، وَيُسْدَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ ضَفْرِهِ (٤).
(١) في الأصل: "وتغسل".(٢) في الأصل: "يوتر"، وانظر: "الروض المربع" (١/ ٣٣١).(٣) أي: لا يسرِّح شعره. وهي عبارة "مختصر المقنع" (ص ٦٥)؛ قال: "ولا يُسرَّح شعره". وينظر: "النهاية" (٥/ ٦٨) و"الصحاح" (نصو).(٤) في الأصل: "ظفره".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.