بابُ ما يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ، وَ [مَا] (١) يُسْتَحَبُّ، وَحُكْمِ الْقَضَاءِ
يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ وَتنخُّمِهِ، وَبَلْعُهُمَا (٢)؛ وَلَا فِطْرَ، وَذَوْقُ طَعَامٍ، وَمَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ وَيَحْرُمُ الْمُتَحَلِّلُ إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ بِشَهْوَةٍ، وَتَحْرُمُ (٣) إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُ مَفْسَدَةِ بِهَا. وَيَجِبُ كَفُّ لِسَانِهِ عَمَّا يَحْرُمُ، ، وَيُسَنُّ عَمَّا يُكْرَهُ، وَقَوْلُهُ إِذَا شُتِمَ: "إِنِي صَائِمٌ"، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَقْدِيمُ الْفِطْرِ؛ عَلَى رُطَبٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ مَاءٍ، وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.
وَقَضَاؤُهُ مُتَتَابِعًا مُسْتَحَبٌّ، فَإِنْ أَخرَهُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ لِعُذْرٍ وَلَمْ يَمُتْ، قَضَى، وَبِلَا عُذْرٍ يَحْرُمُ، وَيَقْضِي وَيُطْعِمُ. وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانِ آخَرَ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيرٌ. وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوِ اعْتِكَافٌ، أَوْ صَلاةٌ بِنَذْرٍ -اسْتُحِبَّ لِوَليِّهِ قَضَاؤُهُ.
* * *
(١) المثبت من "المقنع" (٧/ ٤٧٥).(٢) في الأصل: "وتلعبهما".(٣) في الأصل: "ويحرم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute