للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَيُسَنُّ الْغُسْلُ بَعْدَ فَجْرِهَا لِمَنْ يَحْضُرُهَا، وَعِنْدَ الرَّوَاحِ أَفْضَلُ، وَالتَّنْظِيفُ، وَالتَّطْيِيبُ، وَلُبْسُ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَالتَّبْكِيرُ مَاشِيًا، وَقِرَاءَةُ "الْكَهْفِ" فِي يَوْمِهَا أَوْ لَيْلَتِهَا، وَالدُّنُوُّ مِنَ الإِمَامِ، وَكَثْرَةُ الدُّعَاءِ، وَالذِّكْرِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

فَإِنْ تَخَطَّى إِمَامٌ مُطْلَقًا، أَوْ غَيْرُهُ إِلَى فُرْجَةٍ، أُبِيحَ، وَإِلَّا كُرِهَ.

وَلَا يُقِيمُ أَحَدًا فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ إِلَّا مَنْ حَفِظَهُ لهُ. وَيَرْفعُ مُصَلَّى غَيْرِهِ فَيَجْلِسُ مَكَانَهُ لَا عَلَيْهِ. وَمَنْ قَامَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يَتَشَاغَلْ بِغَيْرِهَا، فَمَكَانُهُ لَهُ. وَمَنْ دَخَلَ فِي الْخُطْبَةِ صَلَّى التَّحِيَّةَ وَأَوْجَزَ.

وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ فِي الْخُطْبَةِ، وَيُبَاحُ قَبْلَهَا وَبعْدَهَا، وَمِنَ الْخَطِيبِ وَلَهُ مُطْلَقًا.

فَصْلٌ

وصَلَاةُ الْعِيدِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، كَالأَذَانِ، وَوَقْتُهَا: مَا بَيْنَ وَقْتَي النَّهْي قَبْلَ الزَّوَالِ. وَمَنْ عَلِمَهُ بَعْدُ، قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ.

وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْفِطْرِ، وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُمَا (١) فِي الأَضْحَى لِمُضَحٍّ.


(١) في الأصل: "وعكسلها".

<<  <   >  >>