فَصْلٌ
وَإِنْ وَصَّى بِكُلِّ مَالِهِ لِزَيْدِ، وَبِثُلُثِهِ لِعَمْرِو، وَلَهُ ابْنَانِ، فَأجَازَا -فَلِزَيْدِ نِصْفٌ وَرُبُعٌ، وَلِعَمْرِو رُبُعٌ. وَإِنْ رَدَّا (١) فَالثُّلُثُ لَهُمَا أَرْبَاعًا. وَإِنْ أَجَازَا لِزَيْدِ، فَلِعَمْرٍو رُبُعُ الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي لِزَيْدٍ. وَإِنْ أَجَازَا لِعَمْرِو، فَلَهُ تَمَامُ الثُّلُثِ، وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاع الثُّلُثِ. وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا، أَخَذَا مَا مَعَهُ أَرْبَاعًا، وَإِنْ أَجَازَ لِزَيْدٍ أَخَذَ مَا مَعَهُ، وَيَأْخُذُ عَمْرٌو مِمَّنْ أَجَازَ لَهُ بِالْقِسْطِ مِنْ تَمَامِ الثُّلُثِ.
إِذَا أَوْصَى لِزَيْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِعَمْرِو بمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْهِ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثِ مَعَ الإِجَازَةِ، وَالسُّدُسُ مَعَ الرَّدِّ، وَالاِبْنَانِ (٢) بِالْعَكْسِ. وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ زَيْدٍ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَلِعَمْرِو الثُّلُثِ، وَلِزَيْدٍ ثُلُثُ الْبَاقِي إِنْ أَجَازَا، وَإِنْ رَدَّا فَالثُّلُثُ عَلَى خَمْسَةٍ وَالْبَاقِي مِنْهُمَا لِلِابْنَيْنِ.
وَإِنْ وصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِ بنيهِ الأَرْبَعَةِ، فَأَعْطِ
(١) في الأصل: "زادا".(٢) في الأصل: "وإلا فبان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute