للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَهِيَ جَعَالَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ فَسْخُهَا، وَإِنْ فَضَلَ أَحَدُهُمَا اخْتَصَّ بِهِ. وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْمَرْكُوبَيْنِ وَالرَّامِيَيْن، دُونَ تَلَفِ أَحَدِ الْقَوْسَيْنِ وَأَحَدِ الرَّاكِبَيْن، وَالْوَارِثُ بَدَلُهُ، فَإِنْ عُدِمَ فَمِنْ تَرِكَتِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ.

وَالسَّبْقُ: بِالرَّأْسِ فِيمَا تَمَاثَلَتْ أَعْنَاقُهُمَا، وَفِي مُخْتَلِفَيِ الْعُنُقِ وَالإبِلِ (١): بِالْكَتِفِ. وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ.

فَصْلٌ

تَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى مُعَيَّنِينَ يُحْسِنُونَ الرَّمْيَ، فَيَبْطُلُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُحْسِنُهُ، وَيَبْطُلُ مِنَ الْحِزْبِ الآخَرِ مِثْلُهُ إِنْ لَمْ يَفْسَخِ الْبَاقُونَ.

وَيُشْتَرَطُ عَدَدُ الرِّشْقِ وَالإصَابَة، وَوَصْفُهَا، وَتَحْدِيدُ الْغَرَضِ:

فَالْمُبَادَرَةُ: مَنْ أَصَابَ خَمْسًا مِنْ (٢) عِشْرِينَ سَابِقًا وَتَسَاوَيَا رَمْيًا - سَبَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْ إِتْمَامُهُ.

وَالْمُفَاضَلَةُ: مَنْ سَبَقَ بِخَمْسٍ مَعَ عِشْرِينَ، سَبَقَ.

وَالْخَوَاصِلُ: اسْمٌ لِكُلِّ إِصَابَةٍ.


(١) في الأصل: "وللإبل".
(٢) في الأصل: "و". ينظر: "المقنع" (١٥/ ٤١).

<<  <   >  >>