(١) في الأصل: "ويستنطن". (٢) في الأصل: "الثالث". (٣) في الأصل: "فرض". والمثبت من "المقنع" (٩/ ٢٥٢)، "مختصره" (ص ٩٣). (٤) شد الرحال لزيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قبر غيره لا يجوز. مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٦، ٢٧) وإنما المسنون زيارة مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لحديث "لا تشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة =