فَصْلٌ
منْ أَرَادَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَحْرَمَ بِهَا، كَالْحَجِّ، مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، مِنْ مَكِيٍّ وَنَحْوِهِ، لَا مِنَ الْحَرَمِ. فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ، حَلَّ. وَيُبَاحُ كُلَّ وَقْتٍ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ.
وأَرْكَانُ (١) الْحَجِّ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ.
ووَاجِبَاتُهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ (٢) الْمُعْتَبَرِ لَهُ، وَالسَّعْيُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ، وَالْمَبِيتُ لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرّعَايَةِ بِمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، [وَالرَّمْيُ] (٣)، وَالْحِلَاقُ، وَالْوَدَاعُ. وَالْبَاقِي سُنَنٌ.
وَأرْكَانُ الْعُمْرَةِ: الإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ.
وَوَاجِباتُهَا: الْحِلَاقُ، وَالسَّعْيُ، وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهَا.
فَمَنْ تَرَكَ رُكْنَا -غَيْرَ الإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ- لَمْ يَتِمَّ (٤) نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، وَوَاجِبًا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ. وَسُنَنُهُ مَجَّانًا.
* * *
= مساجد. . . ". أخرجه البخاري برقم (١١٨٩) ومسلم برقم (١٣٩٧).(١) في الأصل: "وإن كان".(٢) في الأصل: "بالميقات".(٣) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٩٥)، وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٩/ ٢٩٣).(٤) في الأصل: "يقم". والمثبت من "الروض المربع" (١/ ٤٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.