بَابُ الشُّرُوطِ والْعُيُوبِ فِيهِ
إِذَا شَرَطَتْ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَلَّا يَتَسَرَّى وَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ شَرَطَتْ نَقْدًا مُعَيَّنًا، أَوْ زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا -صَحَّ. فَإِنْ خَالَفَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ.
فَصْلٌ
فَإِنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ (١) وَلِيَّتَهُ بِشَرْطِهِ، وَلَا مَهْرَ، بَطَلَ النِّكَاحَانِ. فَإِنْ سَمَّى لَهُمَا مَهْرًا صَحَّ.
وَإِنْ تزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى حَلَّلَهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ بِلَا شَرْطٍ، أَوْ قَالَ: "زَوَّجْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ"، أَوْ: "إِنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا"، أَوْ: "إِذَا جَاءَ غَدٌ (٢) فَطَلقْهَا"، أَوْ وَقَّتَ بِمُدَّةٍ -بَطَلَ الْكُلُّ.
فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أقلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ شَرَطَ فِيهِ خِيَارًا، أَوْ: إِنْ جَاءَ بِالْمَهْرِ وَقْتَ كَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا -بَطَلَ الشَّرْطُ، وَصَحَّ النِّكَاحُ.
(١) في الأصل: "تزوجه".(٢) في الأصل، و"ش" (٨١/ ب): "غدًا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute