فَصْلٌ
وَالرَّتَقُ، وَالْقَرَنُ، وَالْفتقُ -وَهُوَ انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا- وَاسْتِطْلَاقُ الْبَوْلِ وَالْبَخَرُ، وَالْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ فِي الْفَرْجِ، وَالْبَاسُورُ، وَالنَّاصُورُ، وَالْخِصَاءُ (١)، وَالسَّلِّ، وَالْوِجَاءُ، وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلِ، وَوِجْدَانُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ عَيْبًا [بِهِ] (٢) مِثْلُهُ، أَوْ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَالْجُنُونُ وَلَوْ سَاعَةً، وَالْبَرَصُ، وَالْجُذَامُ -لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَاحِدِ مِنْهَا الْفَسْخُ.
وَمَنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ، أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالتُهُ مَعَ عِلْمِهِ -فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ. وَلَا يَتِمُّ فَسْخُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِحَكَمِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَهُ لَهَا الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ (٣) بِهِ عَلَى الْغَارِّ. فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَارَّةَ ابْتِدَاءً سَقَطَ مَهْرُهَا.
وَلَا تزوَّجُ صَغِيرَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا أَمَةٌ -بِمَعِيبٍ. فَإِنْ رَضِيَتِ الْكَبِيرَةُ
(١) في الأصل: "والخصى".(٢) المثبت من "ش" (٩٥/ ب).(٣) في الأصل: "ترجع". والمثبت من "ش" (٩٧/ ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute