الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي، وَدِيَةُ (١) الرَّابِعِ عَلَى الثَّالِثِ خَاصَّةَ.
فَصْلٌ
وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بَلْ مَاتُوا بِسُقُوطِهِمْ، أَوْ قَتَلَهُمْ أَسَدٌ فِي الْحَفِيرَةِ، وَلَمْ يَتَجَاذَبُوا -فَدِمَاؤُهُمْ مُهْدَرَةٌ. وَإِنْ تَجَاذَبُوا، فَدَمُ الأَوَّلِ هَدَرٌ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ الثَّانِي، وَعَلَى الثَّانِي دِيَةُ الثَّالِثِ، وَعَلَى الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِعِ.
وَلَوْ تَدَافَعَ وَتَزَاحَمَ عِنْدَ الْحُفْرَةِ جَمَاعَةٌ، فَسَقَطَ فِيهَا مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ مُتَجَاذِبِينَ -كَمَا وَصَفْنَا- فَعَلَى قَبَائِلِ (٢) الَّذِينَ حَضَرُوا وَازْدَحَمُوا: لِلأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُهَا، وَللثَّالِثِ نِصْفُهَا، وَللرَّابِعِ كُلُّهَا؛ قَضَى بذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَجَازَهُ (٣).
وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ، فَمَنَعَهُ حَتَّى مَاتَ -ضَمِنَهُ. وَمَنْ أَفْزَعَ إِنْسَانًا فَأَحْدَثَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، أَوِ السُّلْطَانُ رَعِيَّتَهُ، بِضَرْبِ الْعَادَةِ -لَمْ
(١) في الأصل: "ودونه".(٢) في الأصل: "قاتل". ينظر: "المحرر" (٢/ ١٣٧)، و"الإنصاف" (٢٥/ ٣٥٠).(٣) أخرجه الطيالسي (١١٦)، وأحمد (١/ ٧٧)، والبزار (٧٣٢)، والبيهقي (٨/ ١١١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.