وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، عَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَلَكَهُ حَملًا عَتَقَ عَلَيْهِ مُنْذُ مَلَكَهُ. وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى، لَمْ يَعتِقْ عَلَيْهِ.
وَمَنْ مَلَكَ سَهْمًا مِمَنْ يَعتِقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعتِقْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكَ (١)؛ كَمِلْكِهِ لَهُ بِالْمِيرَاثِ مُطْلَقًا. وَمَنْ قَصَدَ التَّمْثِيلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا فَمَالُهُ لِمَالِكِهِ.
فَصْلٌ
وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ مُعَينًا أَوْ مُشَاعًا، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، وَإِنْ وَقَفَهُ فَلَا. وَإِنْ أَعتَقَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ (٢) حَقِّ شَرِيكِهِ -عَلَى مَا ذُكِرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ-[نَصِيبَهُ] (٣) مِنْ عَبْدٍ، أَوْ كَاتَبَهُ فَأَدَّى إِلَيْهِ أَدَاءً شَرعِيًّا-: عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، وَضَمِنَ حَقَّ شَرِيكِهِ وَقْتَ عِتْقِهِ، وَيُقْبَلُ فِيها قَوْلُ الْمُعتِقِ، وَلَا يَصحُّ عِتْقُ شَرِيكِهِ بَعْدُ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِكُلِّهِ عَتَقَ حَقُّهُ فَقَطْ.
وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ نِصْفُ عَبْدٍ وَلآخَرَ ثُلثهُ وَلآخَرَ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُمَا حَقَّهُمَا مَعًا بِوَكِيلٍ أَوْ تَعْلِيقٍ -فَضَمَانُ حَقِّ الثَّالِثِ وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
(١) في الأصل: "يملك". والمثبت من "ش" (٥/ أ).(٢) في الأصل: "بقيمته". والمثبت من "ش" (٦/ ب).(٣) سقط من الأصل والمثبت من "ش" (٦/ ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute