بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُورِثَهُ (١)، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةَ أَوْ سَبَبًا، بِلَا حَقٍّ -لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَالْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.
وَإِنْ قُتِلَ بِحَقِّ قَوَدٍ، أَوْ حَدٍّ، أَوْ كُفْرٍ، أَوْ بَغْي، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ حِرَابٍ، أَوْ قُتِلَ بِشَهَادَةِ وَارِثهِ، أَوْ (٢) قَتَلَ الْعَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ -وَرِثَهُ. وَإِنْ قَتَلَهُ بِسِحْرٍ، أَوْ أدَّبَ وَلَدَهُ فَمَاتَ -لَمْ يَرِثْهُ.
* * *
(١) قال فِي "المصباح" (ورث): أورثه أبوه مالًا: جعل له ميراثًا.(٢) في الأصل: "و".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute