للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الْمَجُوسِيِّ الصَّيْدَ فَقتَلَهُ، أَوْ أَمْسَكَ مَجُوسِيٌّ مَا يَذْبَحُهُ مُسْلِمٌ حَتَّى ذَبَحَهُ -حَلَّ فِيهِنَّ.

وَإِنْ أَرْسَلَ مَجُوسِيٌّ كَلْبَهُ، فَأَعَانَهُ الْمُسْلِمُ أَوْ كَلْبُهُ -لَمْ يَحِلَّ. وَمَنْ رَمَى سَهْمًا ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ، ثُمَّ أَصَابَ سَهْمُهُ صَيْدًا، حَلَّ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: الآلَةُ. وَهِيَ (١) نَوْعَانِ:

مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجْرَحَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ، لَمْ يُبَحْ. وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ (٢)، حَلَّ مَا قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ.

وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ، أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا، فَقتَلَتْ صَيْدًا -أُبِيحَ. فَإِنْ قتلَ بِسَهْمٍ فِيهِ سُمٌّ، لَمْ يُبَحْ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ. وَإِذَا رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ، فَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَمَاتَ، حَلَّ. وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَمَاتَ -لَمْ يُبَحْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَرْحُ مُوَحِّيًا؛ فَيُبَاحُ (٣).


(١) في الأصل: "وهو".

(٢) المعراض: خشبة محددة الطرف. وقيل: فيه حديدة. وقيل: سهم بلا ريش. ينظر: "المطلع" (ص ٣٨٥).
(٣) تقدم في "الذكاة" (ص ٤٩٧) أنه يحرم. ينظر: "الإنصاف" (٢٧/ ٣٧٢ - ٣٧٤).

<<  <   >  >>