للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَهُوَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ؛ فَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَآلَتُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ، جَازَ صَرْفُهُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَالصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

وَلَا يَغْرِسُ شَجَرَةً بِمَسْجِدٍ بَعْدَ إِحْبَاسِهِ، وَيَجُوزُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ أَكْلُ ثَمَرَتِهَا مَا لَمْ تُعَيَّنْ مَعَهُ لِمَصْلَحَتِهِ.

* * *

<<  <   >  >>