للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَصَمِّ فِي الْمَرْئِيَّاتِ، وَبِمَا سَمِعَهُ قَبْلَ صَمَمِهِ. وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى فِي الْمَسْمُوعَاتِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وَبِالاِسْتِفَاضَةِ، وَبِمَا رَآهُ قَبْلَ عَمَاهُ، إِذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ (١) بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، أَوْ عَيْنِهِ مَعَ وَصْفِهِ لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ. وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، ثُمَّ عَمِيَ، أَوْ خَرِسَ، أَوْ صَمَّ، أَوْ جُنَّ، أَوْ مَاتَ -لَمْ يَمْنَعِ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ، وَالْمُرْضِعَةِ عَلَى إِرْضَاعِهَا، وَالْقَاسِمِ عَلَى قِسْمَتِهِ، وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْبَدَوِيِّ، وَالْعَكْسِ.

* * *


(١) في الأصل: "القائل". ينظر: "المقنع" (٢٩/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>