. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في "فتح الباري" (١) ما لم يذكره غيره، وسنذكر ذلك على طريق الاختصار، فنقول:
القول الأول: أنها رفعت، حكاه المتولي عن الروافض، والفاكهاني عن الحنفية (٢)، قلت: لم أجد هذا القول أصلًا في كتب الحنفية.
الثاني: أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، حكاه الفاكهاني.
الثالث: أنها خاصة بهذه الأمة، جزم به جماعة من المالكية.
الرابع: أنها ممكنة في جميع السنة، وهو المشهور عن الحنفية، وحكي عن جماعة من السلف.
الخامس: أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه.
السادس: أنها في ليلة معينة مبهمة، قاله النسفي.
السابع: أنها أول ليلة من رمضان؛ حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي.
الثامن: أنها ليلة النصف من رمضان، حكاه ابن الملقن.
التاسع: أنها ليلة النصف من شعبان، حكاه القرطبي في "المفهم".
العاشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان.
الحادي عشر: أنها مبهمة في العشر الوسط.
الثاني عشر: أنها ليلة ثمان عشرة.
الثالث عشر: ليلة تسع عشرة.
(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٧).
(٢) قال الحافظ: كأنه خطأ منه (أي الفاكهاني) والذي حكاه السروجي أنه من قول الشيعة. انظر: "فتح الباري". (ش).