في ذلك الموضع للخبر، وبقي ما عداه على موجب القياس.
فأما المدبرة فهل يجوز بيعها في الموضع الذي يجوز بيع المدبر أم لا؟
نقل أبو الحارث وعبد الله: ما أجترئ على بيع المدبرة، لأنه فرج يوطأ فظاهر هذا المنع.
ونقل أبو طالب: المدبرة في كل حال أمة أفترى يطأها بلا ملك وقد باع النبي ﷺ مدبرًا (١)، وباعت عائشة ﵂ خادمتها حين سحرتها (٢).
فظاهر هذا جواز بيعها، وقد صرح بهذا في رواية ابن منصور فقال: يبيع المدبرة من حاجة وغيرها.
وجه الأولى: أن بيعها يتضمن إباحة فرجها، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان
= وكتاب الإكراه - باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز ٤/ ٢٠١ وكتاب الأيمان والنذور - باب كفارات الأيمان - باب عتق المدبر ٤/ ١٦٢ وصحيح مسلم - كتاب النذور - باب جواز بيع المدبر ٣/ ١٢٨٩ حديث ١٦٧٢ وسنن أبي داود - كتاب العتق - باب بيع المدبر ٤/ ٢٦٤ حديث ٣٩٥٥ وسنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب بيع المدبر ٢/ ٨٤٠ حديث ٢٥١٣. وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب بيع المدير ٢/ ٣٤٦ حديث ١٢٣٧. وسنن النَّسَائِي - كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل ٥/ ٦٩ وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٣٩ و"السنن الكبرى" للبيهقي - كتاب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ١٠/ ١١٣. ومصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر - باب بيع المدبر ٩/ ١٣٩، ١٤٠ حديث ١٦٦٦٢، ١٦٦٦٣، ١٦٦٦٤. (١) الحديث السابق. (٢) مصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر ٩/ ١٤١ حديث ١٦٦٦٧. ومسند الإمام أحمد ٦/ ٤٠ وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٤٠ ومجمع الزوائد - كتاب العتق - باب المدبر ٤/ ٢٤٩. والفتح الرباني - أبواب السحر والكهانة والتنجيم ١٦/ ١٢٩ حديث ٣٢٥ وسنن البيهقي الباب السابق ١٠/ ٣١٣.