١ - مسألة: إذا كانت اللقطة عينًا أو ورقًا فعرفها سنة هل يملكها؟ نقل الجماعة: أنه يملكها.
ونقل حنبل: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له وإلا تصدق بها، فظاهر هذا أنه لم يحكم له بملكها بعد الحول والتعريف. قال أبو بكر الخلال: ليس هذا قول أحمد ومذهبه: إن لم يجئ صاحبها فهي له.
وجه الأولى: ما روى سويد بن غفلة عن أبي كعب قال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله ﷺ فقال: عرفها (١) حولًا قال ذلك مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع (٢) بها (٣). فهذا (٤) نص في التمليك لأنه قال: استمتع بها.
(١) في (أ): "أعرفها". (٢) في (ب): "فاستمتع بها". (٣) صحيح البخاري - كتاب اللقطة - الباب الأول ٢/ ٦٢ وباب هل يأخذ اللقطة ٢/ ٦٥، وصحيح مسلم - كتاب اللقطة ٣/ ١٣٥٠ حديث ١٧٢٣ وسنن أبي داود - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٢٨ حديث ١٧٠١ وسنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ٢/ ٤١٤ حديث/١٣٨٦. وسنن ابن ماجة - كتاب اللقطة - باب اللقطة ٢/ ٨٧٧ حديث/١٥٠٦. (٤) في (ب): "وهذا".