= وله شاهد من حديث علي، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٠ - ٤١، والطبراني في "الأوسط" (٥٨٩١)، وفي "الصغير" (٨٣٠)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/ ٢٢٣، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٧٥) من طريق مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن محمَّد بن علي -وهو ابن الحنفية- عن علي بنحوه، دون الأمر بقتلها في الحل والحرم. وهذا إسناد صحيح. ويشهد لقتل العقرب في الحل والحرم حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)، بلفظ: "خمس فواسق يقتلنَ في الحل والحرم ... " وذكر منهن العقرب. (١) إسناده ضعيف جدًا، مندل -وهو ابن علي العنبري- ضعيف، وابن أبي رافع -وهو محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع- متروك. وأخرجه ابن عدي في ترجمة حبان بن علي من "الكامل" ٢/ ٨٣٤، والطبراني (٩٤٠) من طريق حبان بن علي، عن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، بهذا الإسناد. وحبان بن علي ضعيف. وانظر ما قبله. (٢) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. =