= ورواه قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٢)، وابن حبان (٢٤٠٨)، والحاكم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٨. وذكر الحافظ في "الفتح" ٢/ ٤٨٠ أن الحديث بهذا اللفظ الأخير محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداة، قال: لِمَا رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره". قلنا: هو الحديث السالف قبل هذا عند المصنف. (١) كيف هذا ولم ينفرد به عبد الرحمن، فقد تابعه محمَّد بن مطرف كما سلف وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات. (٢) إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو. وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) من طريق بكر بن وائل، والنسائي ٣/ ٢٣٨ من طريق دُوَيد بن نافع والوليد بن مَزيَد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق أبو مُعَيد، و ٣/ ٢٣٩ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفًا. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧) و (٢٤١٠) و (٢٤١١). =