= وأخرجه البيهقي ٥/ ٣١٣ من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: استعمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عتّاب بن أسيد على مكة، فقال: "إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يُضمن ... " وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك فقد جود إسناده الذهبي في "اختصار سنن البيهقي" كما في "عقود الجواهر المنيفة" ٢/ ٣٢ للزبيدي. قوله: "عن شف ما لم يُضمن" الشف بالكسر وتشديد الفاء: الفضل والربح، وهو كقوله: "نهى عن ربح ما لم يُضمن" وقوله: "يُضمن" على بناء المفعول. قاله السندي. (١) رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/ ١٦٥ - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١٣٦)، والنسائي ٧/ ٣١٤ من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما". وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٥). قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل " ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥: عن سمرة، وبأخرةٍ شك فيه -يعني أنهما صححا كونه عن سمرة-. =