= وأخرجه أبو داود (٢٩٢) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فأمرها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالغسل لكل صلاة. وهذه لفظة منكرة كذلك، ومحمد بن إسحاق ضعيف في الزهري كما قال ابن معين في رواية الدارمي عنه. قولها: "مِركَن" قال في "النهاية": هي الإجَّانة التي يُغسل فيها الثياب، والميم زائدة. (١) في (س): وهو. (٢) إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وضعف شيخه عبد الله بن محمَّد بن عقيل. وقد سلف برقم (٦٢٢) بأخصر مما هنا، وقد أحال هناك على لفظ حديث شريك هذا. =