= قال ابن المنذر في "الإجماع" ص ٧٥: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمن على المُدَعَى عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدعي عليه" أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. (١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي. وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠)، وأبو داود (٣٢٤٣) و (٣٦٢١)، والترمذي (١٣١٥) و (٣٢٤١) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢١) من طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٣٧) و (٢١٨٤١).