(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (١٤٤٨) و (١٤٥٣) عن محمَّد بن عبد الله بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد: ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ١٨ - ٢٣ و ٢٧ - ٢٩ من طريق حماد ابن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به. ولم يذكر حماد في روايته: من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون. وهو في "مسند أحمد" (٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٦٦).