= قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٩٢: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد" وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم ثبت أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم. وأخرجه أبو داود (١٨٠٨)، والنسائي ٥/ ١٧٩ من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٥٣). وانظر ما سلف برقم (٢٩٨٠). (١) إسناده صحيح. أبو إبراهيم التيمي: اسمه يزيد بن شريك بن طارق. وأخرجه مسلم (١٢٢٤)، والنسائي ٥/ ١٧٩ - ١٨٥ من طريق إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد.