= وللصلاة عليه شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (١٨١٦٢)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي ٤/ ٥٦ بلفظ: "الصبي يُصلَّى عليه" وعند الحاكم ١/ ٣٦٣ بلفظ: "السقط يُصلى عليه"، ورجاله رجال الصحيح. قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، قالوا: يُصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خُلق، وهو قول أحمد وإسحاق. قوله: "استهلَّ الصبيُّ" أي: صاحَ عند الولادة. (١) إسناده ضعيف جدًا، البختري بن عُبيد متروك، وأبوه عُبيد -وهو ابن سلمان الطابخي- مجهول. قوله: "من أفراطكم"، الأفراط: جمع فَرَط، وهو المتقدم، والمراد هنا أنهم سبقوكم إلى الجنة. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٦١٩٤) عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩١٠٩). وانظر "الفتح" ١٠/ ٥٧٨ - ٥٧٩.