= قال العراقي: ويحتمل أن المراد غسل ثيابه واغتسل في جسده، وقيل: هما بمعنى واحد، وكُرر للتأكيد. وقيل: غسل، أي: جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة، لأنه يُعين على غض البصر في الطريق، يقال: غسل الرجلُ امرأته بالتخفيف والتشديد: إذا جامعها. قاله السيوطي في "شرح سنن النسائي". (١) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤)، والنسائي ٣/ ٩٣ و١٠٥ من طريق نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (٨٩٤) و (٩١٩)، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٨)، والنسائي ٣/ ١٠٥ - ١٠٦ من طريق سالم بن عبد الله، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٩)، والنسائي ٣/ ١٠٦ من طريق عبد الله بن عبد الله، كلاهما عن أبيهما ابن عمر. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) (٥)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي ٣/ ٩٣ من طريق صفوان بن سليم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (٨٤٦) (٧)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي ٣/ ٩٢ و ٩٧ من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، والبخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦) (٧)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي ٣/ ٩٢ من طريق عمرو بن سليم، كلاهما عن أبي سعيد الخدري. =