= ونوع آخر مِن الإقعاء: وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا من السنة، فقد أخرج مسلم (٥٣٦) عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وانظر "شرح مسلم" للإمام النووي ٥/ ١٩. (١) إسناده ضعيف جدًا، أبو نعيم النخعي -وهو عبد الرحمن بن هانئ- ضعيف جدًا، وأبو مالك -وهو النخعي الواسطي- متروك. وانظر ما قبله. (٢) في (س): أليتك. (٣) إسناده ضعيف جدًا، العلاء أبو محمَّد -وهو ابن زيد ويعرف بابن زيدل الثقفي- متروك، واتهمه بعضهم بالوضع. وأخرج أحمد (١٣٤٣٧)، والبزار (٥٤٩ - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٧٤)، والبيهقي ٢/ ١٢٠ من طريق يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. وقال البزار: لا يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظن يحيى أخطأ فيه. وانظر تعليقنا على "مسند أحمد". =