شَهَادَتِهِ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ.
• [١٩٧٢١] عبد الرازق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابرٍ، عَنٍ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
• [١٩٧٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْد، فَإِنْ قَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا، وإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمُ الْآخِرِ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ (١) الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا، وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ (٢) يَنْكُلْ، وَلَمْ يَغْرَمْ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْع، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ (٣)، ثُمَّ نَكَلُوا، ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ (٤)، فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ، جُلِدُوا، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ.
• [١٩٧٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ، فَوَاخَذَهُ مِنْه، ثُمَّ قَالَا (٥): إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ، وَكَانَا عَدْلَيْنِ
• [١٩٧٢١] [شيبة: ٢٣٠٥٢]، وتقدم: (١٦٤٦٥).(١) في الأصل: "الدية"، والمثبت أليق بالسياق.(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.(٣) في الأصل: "عليهم"، والمثبت أليق بالسياق.(٤) في الأصل: "الرجل"، والمثبت أشبه بالصواب.(٥) في الأصل: "قال"، والمثبت أليق بالسياق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.