• [١٩٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ.
• [١٩٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (١) اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ *: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَد، أَوِ الْعَفْوُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
• [١٩٣٦٢] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
• [١٩٣٦٣] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْه، فَإِنْ عَفَوْا عَنْه، فَهُوَ لِسَادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ.
• [١٩٣٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
• [١٩٣٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا، أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ (٢)، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا.
• [١٩٣٦٠] [شيبة: ٢٧٧٤٤].(١) مكانه في الأصل: "أهل الملوك"، والمثبت من (س).* [س/ ١٦٢].• [١٩٣٦٣] [شيبة: ٢٧٧٦٥].(٢) في الأصل: "ما"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute