"فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ".
• [١٨٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ * نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ.
• [١٨٩٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا (١) فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ.
• [١٨٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ.
• [١٨٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ *، قُلْتُ (٢): فَقُطِعَ شَيءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا (٣)، جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ.
• [١٨٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْأَعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقُصَ (٤) فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [١٨٩١٩] [شيبة: ٢٧٣٨٣].* [٥/ ١١٧ ب].(١) قوله: "إن نقصت رجله إصبعا" وقع في (س): "إذا قطعت رجله قدر إصبع".• [١٨٩٢٢] [شيبة: ٢٧٥٥١].* [س/ ١٤١].(٢) في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).(٣) ليس في (س).(٤) في (س): "بقي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute