١٤- أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له.
وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعوها ووعوها"(١) .
١٥-أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها.
قال الشافعي:"..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله"(٢) .
وقال ابن عبد البر:"واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه"(٣) .
وقال ابن القيم:"وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك"(٤) .
١٦-أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (٥) .
١٧- أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي:"..أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له"(٦) .
وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط"(٧) .
١٨- أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا (٨) .
(١) ١/١٣٨) . (٢) "الرسالة" (١٩٨) . (٣) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٧٣) . (٤) "مختصر الصواعق" (١٣٩) . (٥) انظر (ص١٨٥، ١٨٦، ٤٧٤، ٤٧٥) من هذا الكتاب. (٦) الرسالة (٣٢٢) (٧) المصدر السابق (٤٧٠) . (٨) انظر (ص١٨٩، ١٩٦) تعليق رقم (١) من هذا الكتاب.