أهل ولا مالك حين هاجروا إلى المدينة، فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري أو سكن بلدًا آخر فهو مهاجر والاسم منه الهجرة" (١).
الهجرة في الشرع: قال في المغني: "الهجرة: هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام" (٢).
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة" (٣).