(١) في م: (ومنه في حديث). (٢) أخرجه أبو عبيد في غريبه ١/ ٣٥٩، والفائق ١/ ١٧٢، والمجموع المغيث ١/ ٤٨٩، والنّهاية ١/ ٤٢٦. (٣) أخرجه أبو داود ١/ ٦٥١ كتاب الصّلاة باب التحلّق يوم الجمعة قبل الصّلاة حديث ١٠٧٩ بلفظ: (التحلّق)، والتّرمذيّ ٢/ ١٣٩ كتاب الصّلاة باب ما جاء في كراهية البيع والشّراء وإنشادِ الضّالة والشّعر في المسجد حديث ٣٢٢ بلفظ: (وأن يتحلّق النّاس يوم الجمعة قبل الصّلاة)، والنّسائيّ ٢/ ٤٧ كتاب المساجد باب النّهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلّق قبل صلاة الجمعة حديث ٧١٤، وأحمد ٢/ ١٧٩، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٧٤، ٣/ ١٥٨، ١٥٩، والخطّابي في غريبه ٣/ ٢٢٦، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٢، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٦، والنّهاية ١/ ٤٢٦. (٤) البَدْرَةُ: جلد السّخلة إذا فُطِمَ. اللسان ٤/ ٤٩. (٥) في ك: (فَحَلَّق أبو بكر به)، وفي م: (فحلّق أبو بكر إليّ). (٦) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٢، والنّهاية ١/ ٤٢٦.