للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْهُ فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَائِهِ: وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ» (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: «فَإِذَا وَجَبَ (٢) وَنَضَبَ عُمُرُهُ وَضَحَى ظِلُّهُ» (٣).

مَعْنَى الجَمِيعِ: ماتَ وَنَفَدَ عُمُرُهُ.

وَمِنْهُ فِي الْحَدِيثِ «فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بِاكِيَةٌ» (٤).

مَعْنَاهُ فِي الحَدِيثِ: إِذا ماتَ.

وَمِنْهُ فِي الحَدِيثِ عَنْ مُعَاذٍ: «أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثَةِ وَالاِثْنَيْنِ» (٥).

أَرَادَ: مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الأَوْلادِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ؛ لاحْتِرَاقِ قَلْبِهِ بِالحُزْنِ عَلَيْهِمْ.

وَفِي حَدِيثِ الحَسَنِ فِي إِطْعَامِ المَسَاكِينِ لِكَفَّارَةِ اليَمِينِ: «قالَ: يُطْعِمُهُمْ وَجْبَةً وَاحِدَةً» (٦).


(١) سنن التّرمذيّ ٢/ ٣٤٤، ح (٤٧٩)، كتاب أبواب الصّلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، سنن ابن ماجه ١/ ٤٤١، ح (١٣٨٤)، كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيها، باب ما جاء في صلاة الحاجة.
(٢) «فإذا وجب» ساقط من (م).
(٣) سبق تخريجه ص ٩٤، في مادّة (نضب).
(٤) سنن أبي داود ٣/ ١٨٨، ح (٣١١١)، كتاب الجنائز، باب في فضل مَن مات في الطّاعون، سنن النّسائيّ ٤/ ١٣، ح (١٨٨٠)، كتاب الجنائز، باب النّعي.
(٥) غريب أبي عبيد ٤/ ١٤٣، الفائق ٤/ ٤٣.
(٦) سنن سعيد بن منصور ٤/ ١٥٥٠، ح (٧٩٧)، كتاب التّفسير، تفسير سورة المائدة، مصنّف ابن أبي شيبة ٣/ ٧٥، ح (١٢٢١١)، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، مَن قال: يجزئه أن يطعمهم مرّة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>