مِنْ أَهلِ الدِّينِ والصِّيانَةِ والعِفَّةِ، وَينبغِي أنْ لا يَحكُمَ إلاّ بِمَحضَرٍ مِنَ الشُّهودِ. وَأولُ مَا ينظر فِيهِ عِنْدَ جلوسِهِ في ولايتِهِ: أَمرَ المحبسينَ فيَنفذُ ثقتَهُ إلى الحَبسِ، فَيكتُبُ اسمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ فِيهِ في رقعةٍ مُنفَرِدَةٍ، وَيكتبُ اسمَ مَنْ حَبَسهُ وفيما حَبسَهُ، ثُمَّ [ينادي](١١) في البلَدِ: أنَّ الْقَاضِي يَنظرُ في أَمرِ المحبسينَ، فَمنْ كَانَ لَهُ
(١) هكذا وردت في الأصل (٢) لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِم والكافر، وَهُوَ ظاهر كلام الخرفي، وَهُوَ أحد الوَجْهَيْنِ. انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٥٦. (٣) فِيهِ وَجْهَانِ أحدهما: لا يجوز، لأن في تلقينه مَا يثبت حقه بِهِ، أشبه الحجة. والثَّانِي يجوز إلا أَنَّهُ لا ضرر عَلَى الآخر في تصحيح دعواه الكافي ٤/ ٤٥٦. (٤) لأَنَّهُ منهي عَنْهُ، والنهي يَقْتَضِي فساد المنهي عَنْهُ، وَقِيلَ، إنما يمنع الغضب الحكم قَبْلَ أن يتضح حكم المسألة، لأَنَّهُ يشغله عن استيضاح الحق. الكافي ٤/ ٤٤٢، وانظر: المغني ١١/ ٣٩٥، والشرح الكبير ١١/ ٤٠٢، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٤٢، وكشاف القناع ٦/ ٣١٠. (٥) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: الهادي: ٢٥٣، والمقنع: ٣٢٨. (٦) في الأصل: ((يجوز لَهُ حضور لَهُ حضور الولائم)). (٧) زيادة من عندنا ليستقيم بِهَا السياق، انظر: الهادي: ٢٥٣. (٨) طمست في الأصل، انظر: المقنع: ٣٢٨. (٩) في الأصل ((المريضي)). (١٠) انظر: المغني ١١/ ٤٨٣، والكافي ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠، والشرح الكبير ١١/ ٤٠٨. (١١) في الأصل ((يناد)).