قال: وحدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا حُصينٌ، عن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعودٍ مثلَه (١).
قال: وأخبَرنا أبو موسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الأشعثُ، عن الحسن مثلَه.
فهؤلاء قضاةُ أهل العراقِ أيضًا، يقضون باليمين مع الشاهد في زمنِ الصحابةِ وصدرِ الأُمَّةِ، وحَسْبُكَ به عَمَلًا مُتوارَثًا بالمدينة.
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: حدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيم، قال: أخبَرنا المغيرةُ، عن الشعبيِّ قال: أهلُ المدينة يقولون: شهادةُ الشاهدِ ويمينُ الطالب (٢).
وقال مالكٌ: يحلِفُ مع شهادةِ المرأتَيْن؛ لأنّهما بمنزلَة الرجل، فلمّا حلَفَ مع الرجلِ حلَف معهما. وقال الشافعيُّ (٣): لا يمينَ إلّا مع الشاهدِ الواحدِ العدلِ في الأموالِ خاصّةً إن شاء الله، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.
(١) أخرجه الشافعي ٦/ ٢٥٥، والبيهقي ١٠/ ١٧٤ من طريق هشيم، به. (٢) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٢٥٥، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٤ من طريق هشيم عن مغيرة، به. (٣) الأم ٦/ ٢٥٦.