عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قضَى باليمين مع الشاهد. قال عمرُو بن دينارٍ: في الأموال خاصة.
قال أبو عُمر: خرَّج مسلمٌ حديثَ ابن عباسٍ هذا (١).
قال أبو بكرٍ البزَّارُ: سيفُ بن سُليمانَ وقيسُ بن سعدٍ ثقتان، ومَن بعدَهما يُسْتَغْنَى عن ذكرِهما لشهرتِهما في الثقةِ والعدالة (٢).
وأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبد الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامع؛ قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز (٣)، قال: حدَّثنا أبو حذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلمٍ الطائفيُّ (٤).
وذكر عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قضَى باليمين مع الشاهد (٥).
(١) في صحيحه (١٧١٢). (٢) ونقل ابن حجر في التهذيب ٤/ ٢٥٩ توثيق سيف بن سليمان عن البزار. (٣) هو البغوي. (٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٢١١٥٠)، والطبراني في الكبير (١١٠٢٢)، والبيهقي في السنن والآثار ١٤/ ٢٨٨. (٥) أخرجه أبو داود (٣٦١١)، والترمذي في العلل (٢٢٥) وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل ٤/ ٥١٠ ونقل من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين قوله: "حديث ابن عباس أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين ليس بمحفوظ"، وقال النسائي: "وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى باليمين مع الشاهد". ومحمد بن مُسلم ليس بذلك القوي. ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات" (السنن الكبرى ٥٩٦٧). قال بشار: على أنَّ محمد بن مسلم الطائفي لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن سعد فرواه عن عمرو بن دينار كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٩) و (٢٩٦٦١) و (٣٧٤٧٠)، وصحيح مسلم (١٧١٢)، وابن ماجة (٢٣٧٠) وغيرهم، فتبقى العلة في انقطاعه. وأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٠)، وأشار إليه الدارقطني في السنن ٥/ ٣٨٣، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٨.